Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 70

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

• ابن أبي شيبة [٢٠٨٢٥] حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فنهاني، وقال: لا، إلا يدا بيد. ابن أبي خيثمة [١٢٣٧] حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا ملازم قال حدثني زفر بن يزيد السحيمي عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي هريرة: ما ترى في شراء الشاة بالشاتين يعني: إلى أجل. قال: لا إلا يدا بيد. قال: وسألته عن الرجل يأتي أهله, ثم يقوم يغتسل, ثم يعود معها في لحافها وهي جنب. قال: لقد كان يعجبني أن أستدفئ بأخت بني قيس بن ثعلبة. قال: وسألته عن الرجل يصلي في الثوب الواحد. قال: إن كان واسعا فاشتمل به ثم صلى وإن كان لا يتسع فأتزر به ثم صلى مؤتزرا. اهـ حسن صحيح، على رسم ابن حبان، تقدم ما يشهد له في الطهور.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 70 (SanadKitab #103, hlm. urut 12070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.