Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 113

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. بيع المرابحة

• عبد الرزاق [١٥٠٠٤] أخبرنا معمر قال أنبئت أن ابن مسعود كره أن يأخذ للنفقة ربحا. ابن أبي شيبة [٢٠٧٧٩] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع العشرة اثني عشر ما لم يأخذ للنفقة ربحا. اهـ هذا مرسل إسناده صحيح.

وقال حرب في مسائله [٣/ ١٢٣٤]: سئل أحمد عن حديث خالد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في بيع ده دوازده ما لم يأخذ للنفقة ربحا. فقال: حدثناه محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله قال: وليس كلهم يذكر فيه خالد، ثم قال أحمد: وقد رفع خالد عن إبراهيم إلى عبد الله أحاديث يرسلها غيره، منها هذا، وحديث (إذا توالى عليه رمضانان)، وفي الجنب يقرأ بعض الآية. اهـ

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 113 (SanadKitab #103, hlm. urut 12113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.