• ابن أبي شيبة [٢١١١٥] حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي إياس عن عثمان في الحوالة: يرجع، ليس على مال مسلم توى. ابن المنذر [٨٣٧٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال: أخبرني خليد أبو سليمان وقال: من أصدق الناس قال: سمعت أبا إياس معاوية بن قرة نسبه إلى عثمان في الحوالات أنه ليس على مال مسلم توى. البيهقي [١١٧٢٤] من طريق أبي الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني خليد بن جعفر قال سمعت أبا إياس عن عثمان بن عفان قال: ليس على مال امرئ مسلم توى يعني حوالة. ورواه غيره عن شعبة مطلقا ليس فيه يعني حوالة. اهـ مرسل رجاله ثقات، أبو إياس هو معاوية بن قرة. التَّوَى هلاك المال وضياعه، معناه إذا عجز المحال عليه عن سداد الدين بعد رضا صاحب الدين بالحوالة عليه أول مرة، هل يرجع إلى المدين الأول، قال عثمان يرجع.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 25, halaman 125
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 125 (SanadKitab #103, hlm. urut 12125)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.