Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 127

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. باب الحوالة والكفالة

• عبد الرزاق [١٥٢٥١] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان. وأما ابن جريج فذكر عن عطاء أن ابن عباس قال: لا بأس بأن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم فيأخذ بعضهم من الذهب الذي بينهم يأخذ هذا عشرة نقدا ويأخذ هذا عشرين دينارا. قال عطاء ولا يتخارجون في عرض ما كان إلا الذهب والفضة. ابن أبي شيبة [٢١١٨١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٥٢٥٣] أخبرنا الثوري عن أبي الزبير أن ابن عباس قال: لا بأس بأن يتخارج أهل الميراث من الدين يخرج بعضهم من بعض. ابن المنذر [٨٣٤٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن يتخارج أهل الميراث من الدين فيتخارج بعضهم من بعض. ورواه البيهقي [١١٦٨٨] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا داود بن أبي هند عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالمخارجة فى الميراث. اهـ صحيح. قال البخاري: وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه. اهـ

يأتي منه في التفليس.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 127 (SanadKitab #103, hlm. urut 12127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.