Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 140

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. ضع وتعجل

• عبد الرزاق [١٤٣٦٠] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول عجل لي وأضع عنك فقال: لا بأس بذلك. اهـ سند صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٤٣٦١] عن الثوري عن عمرو بن دينار قال: سئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا. وقال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس مثله. قال ابن عيينة وأخبرني غير عمرو قال قال ابن عباس: إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك وليس عجل لي وأضع عنك. البيهقي [١١٤٦٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يقول: أعجل لك وتضع عني. ابن المنذر [٨٤١٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 140 (SanadKitab #103, hlm. urut 12140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.