Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 170

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

• ابن المنذر [٨٢٢٣] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن إبراهيم يعني الصائغ قال سئل عطاء عن الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يعطيه أفضل مما أخذ منه من غير أن يسأله إياه؟ قال: لا بأس به، قد استقرض عبد الله بن عمر من رجل دراهم بيضاء عددا ثم قضاه سوداء وافية، فقال له صاحبه: هذا أفضل مما أعطيتك. فقال له عبد الله بن عمر: قد علمت ولكني قد أحللته لك. اهـ هذا إسناد حسن، إبراهيم بن ميمون يروي عن عطاء بن أبي رباح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 170 (SanadKitab #103, hlm. urut 12170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.