Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 208

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

• البيهقي [١٢٠٠٦] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه. اهـ إسناد جيد. وقال البيهقي: يريد والله أعلم قبض المكترى ما اكترى وجاوز ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يكن شرط فى الأجرة أجلا ولا ضمان عليه إذا لم يتعد. اهـ

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 208 (SanadKitab #103, hlm. urut 12208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.