Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 218

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. باب من الضمان

• أحمد في مسائل صالح [١٦٢٧] حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. الطحاوي [٥٥٣٧] حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع. الدارقطني [٣٠٤٩] من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع. اهـ ورواه محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي مثله. ورواه الطحاوي [٥٥٣٨] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. موقوف صحيح، علقه البخاري في باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. اهـ

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 218 (SanadKitab #103, hlm. urut 12218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.