Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 241

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. تحريم التجارة في الخمر

• ابن وهب [الجامع ٤٨] أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى إلى رسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ: هل علمت أن الله ﷿ قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنساناً، فقال له رسول الله ﷺ: بم ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال: إن الذي حرم شربها، حرم بيعها. قال: ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. اهـ رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 241 (SanadKitab #103, hlm. urut 12241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.