• ابن أبي شيبة [٢٢٠٤١] حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو حيان عن أبي الفرات عن أبي داود قال: كنت تحت منبر حذيفة وهو بالمدائن، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا إن بائع الخمر وشاربها في الإثم سواء، ألا ومقتني الخنازير وآكلها في الإثم سواء. سعيد بن منصور [التفسير ٨١٢] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: نا أبو حيان التيمي قال: نا شداد أبو الفرات قال: حدثني أبو داود شيخ أو قال: رجل من أهل المدائن قال: كنت تحت منبر حذيفة وهو يخطب الناس بالمدائن، فقال: يا أيها الناس، ما بال أقوام بلغني أنهم يبيعون الخمر، ويقتنون الخنزير؟ ألا إن بائع الخمر وشاربها في الإثم سواء، وإن مقتني الخنزير وآكله في الإثم سواء، ألا أيها الناس تعاهدوا أرقكم، فانظروا ما يأتونكم به من كسبهم، فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. اهـ ثقات خلا أبا داود اسمه مالك الأحمري قال أبو حاتم مجهول.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 25, halaman 247
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 247 (SanadKitab #103, hlm. urut 12247)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.