Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 258

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. ما جاء في بيع الأصنام والميتة

• البخاري [٢٢٣٦] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. اهـ

وقال ابن المنذر [٧٧٩٣] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عبد الأعلى عن حماد قال: أخبرنا أبو الزبير أن أهل مكة سألوا جابر بن عبد الله عن الإبل تنفق بمكة فتؤخذ شحومها فتباع من أهل السفر إذا قدموا فقال: لعن رسول الله ﷺ اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها (¬١) اهـ كذا رواه عبد الأعلى بن حماد النرسي عن حماد بن سلمة موقوفا. أظنه قال تباع من أهل السفن. ورجاله ثقات.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 258 (SanadKitab #103, hlm. urut 12258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.