Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 269

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

• عبد الرزاق [١٤٤٩٨] عن الثوري عن أبي معاذ قال: نهاني البراء بن عازب ولست تياسا فقال لا يحل عسب الفحل. كذا بالمطبوع. وقال ابن أبي شيبة [٢٣٠٩٠] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي معاذ قال: كنت تياسا فنهاني البراء عن عسبي. ابن المنذر [٨٤٩٩] أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي معاذ قال: نهاني البراء عن عسب الفحل أو قال: لا يحل عسب الفحل. الدولابي [ك ١٨٢٢] حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن شوذب أبي معاذ قال: قال البراء: لا يحل عسب الفحل. ورواه البخاري في التاريخ قال [٢٧٣٧] حدثنا مسدد نا يحيى عن سفيان نا شوذب: كنت تياسا فنهاني البراء بن عازب عن عسب الفحل. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 269 (SanadKitab #103, hlm. urut 12269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.