Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 320

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. الإشهاد في البيع

• ابن أبي شيبة [٢٠٧٣٥] حدثنا محمد بن مروان عن عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري في قوله (وأشهدوا إذا تبايعتم) قال: نسختها (فإن أمن بعضكم بعضا). ابن جرير [٦٣٣٧] حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) إلى (فإن أمن بعضكم بعضا) قال: هذه نسخت ما قبلها. ابن المنذر [٨١٥٨] حدثنا زكريا قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن مروان العجلي قال: حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري في قول الله (وأشهدوا إذا تبايعتم) قال: صار الأمر إلى الأمانة (فإن أمن بعضكم بعضا). اهـ محمد بن مروان العقيلي ليس بالقوي.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 320 (SanadKitab #103, hlm. urut 12320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.