Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 3, halaman 233

  1. كتاب الطهور
  2. أبواب الحيض
  3. الحامل إن رأت الدم هل تدع الصلاة

• الحاكم [٣٨٢١] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق أنبأ جرير عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سالم عن أبي بن كعب قال: لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار ولا من انقطعت عنهن الحيض وذوات الأحمال فأنزل الله ﷿ الآية التي في سورة النساء (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). اهـ صححه والذهبي. وروي عن عمرو مرسلا، وهو أصح، وله شواهد. فيه دلالة على أن الحامل في أصل فطرة الحمل لا تحيض، إلا ندرة.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 3، ص 233 (SanadKitab #103, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.