Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 331

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. المستأجر يؤجر

• ابن أبي شيبة [٢٣٧٤٦] حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمر: في رجل استأجر أجيرا فآجره بأكثر مما استأجره، قال: الفضل للأول. اهـ عمر بن عامر السلمي ليس بالقوي. وقال ابن الجعد [١٠٠٣] أخبرنا شعبة قال عن قتادة في الرجل يستأجر الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال: كان ابن عمر يكرهه. ابن أبي شيبة [٢٣٧٤٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن عمر أنه كرهه. وقال ابن أبي شيبة [٢٣٧٦٠] حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وابن عمر أنهما كانا يكرهان إذا استأجر الرجل الشيء أن يؤاجره بأكثر مما استأجره (¬١) اهـ مرسل صحيح.

وقد نهى النبي ﷺ أن يربح الرجل في ما لا يضمن.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 331 (SanadKitab #103, hlm. urut 12331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.