Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 397

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. ما جاء في الحجر

• ابن أبي شيبة [٢١٢١٢] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢١٤٧٠] حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الملك بن المغيرة قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله أو أنكر عقله، فكتب إليه: إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه. حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس نحوا منه. ابن المنذر [٨٣٨٥] حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن ابن عباس أنه سئل عن الشيخ الكبير ينكر عقله الحجر عليه، قال: نعم. اهـ حجاج ضعيف.

وقال الطحاوي [ك ١٢/ ٣٤١] حدثنا يونس قال: أخبرني أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل تنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف الإعطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد انقطع عنه اليتم. اهـ صحيح، يأتي إن شاء الله في الفرائض.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 397 (SanadKitab #103, hlm. urut 12397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.