Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 3, halaman 243

  1. كتاب الطهور
  2. أبواب الحيض
  3. الأمر في دم الحيض يصيب الثوب

• عبد الرزاق [١٢٠٧] عن عامر عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها كانت تأمر النساء إذا طهرن من الحيض أن يتبعن أثر الدم بالصفرة يعني بالخلوق أو بالذريرة الصفراء. اهـ لم أعرف من عامر إلا أن يكون خطأ من الناسخ. ورواه الدارمي [١١٦٤] أخبرنا أبو النعمان ثنا ثابت بن يزيد ثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت: إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلتمس أثر الدم بطيب. اهـ الدارمي [١٠١١] أخبرنا أبو النعمان ثنا ثابت بن يزيد ثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت: إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران. اهـ وهذا سند صحيح، ثابت هو أبو زيد الأحول. ورواه ابن المنذر [٧٠٨] حدثنا يحيى بن محمد نا أبو الربيع نا حماد نا عاصم عن معاذة أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب قالت: اغسليه. قلت: إنه لا يذهب. قالت: فلطخيه بشيء من الزعفران. اهـ صحيح.

وروى الدارمي [١١٦٣] أخبرنا محمد بن المنهال حدثتني حبيبة بنت حماد حدثتني عمرة بنت حيان السهمية قالت قالت لي عائشة أم المؤمنين: أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها أن تدخن شيئا من قسط فإن لم تجد فشيئا من آس فإن لم تجد فشيئا من نوى فإن لم تجد فشيئا من ملح. اهـ حبيبة وعمرة لم أعرف حالهما.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 3، ص 243 (SanadKitab #103, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.