Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 25, halaman 473

  1. كتاب البيوع وأشكالها
  2. جامع كتاب البيوع

• عبد الرزاق [١٦٠٢٧] عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب فحلف الرجل أن لا يبيعه ثم بدا له أن يبيعه فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه. اهـ صحيح.

وقال الطبراني [١٣٠٧٢] حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان اليشكري عن أبي حازم أن ابن عمر مر على رجل، ومعه غنيمات له فقال له: بكم تبيع غنمك هذه؟ قال: بكذا وكذا، فقال ابن عمر: آخذها بكذا وكذا فحلف أن لا يبيعها، فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعطيتني قال: حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك، إني أحنثك. اهـ حسن.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 25، ص 473 (SanadKitab #103, hlm. urut 12473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.