Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 26, halaman 19

  1. كتاب الهبات وأشكالها
  2. الأمر في من نحل أحد بنيه دون بقيتهم

• مالك [١٤٦١] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. البيهقي [١٢٣٠٤] من طريق ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما أن ابن شهاب أخبرهم عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. عبد الرزاق [١٦٥١٠] عن معمر قال الزهري فأخبرني سعيد بن المسيب قال فلما كان عثمان شكي ذلك إليه فقال عثمان: نظرنا في هذه النحول فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه. ابن أبي شيبة [٢٠٤٩٦] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال: شكي ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا لا يحوز، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد حاز. البيهقي [١٢٣٠٦] من طريق أبي يحيى زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال فشكى ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 26، ص 19 (SanadKitab #103, hlm. urut 12519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.