Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 26, halaman 25

  1. كتاب الهبات وأشكالها
  2. لا تجوز العطية حتى تقبض

• وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [٢/ ١٩٣] حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أسد بن المعلى أخو بهز قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا أبو جرير عن الشعبي قال: كتب شريح إلى عمر في رجل أهدى إلى رجل هدية فماتا جميعا، فكتب إليه عمر إن كانت الهدية فضلت (¬١) والمهدى إليه حي، فهي لورثة المهدى له، وإن لم تفضل فهي لورثة المهدي. اهـ أبوجرير صوابه أبو حريز، مرسل لا بأس به.

وقال ابن أبي شيبة [٢٠٤٩٧] حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن المسيب عن الشعبي عن عثمان أنه قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا لصبي بين أبويه، فإن قبضهما له قبض. مرسل صالح، تقدم من وجه صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 26، ص 25 (SanadKitab #103, hlm. urut 12525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.