Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 26, halaman 44

  1. كتاب الهبات وأشكالها
  2. الرجل يتصدق فيرده الميراث ونحوه

• عبد الرزاق [١٦٥٧٤] عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب: الصدقة ليومها والسائبة ليومها يعني يوم القيامة. قال معمر: يعني أن ليس فيها رجعة ولا ثواب. اهـ سند صحيح، يأتي في الفرائض إن شاء الله.

وقال ابن أبي شيبة [٢١٤٠٥] حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي أن عمر كان إذا كانت صدقة فردها عليه حق يرى أن يوجهها في مثل ما كانت فيه. مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [٢١٣٩٨] حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يرثها، قال: إذا ردها إليه كتاب الله فلا بأس بها، قال: وقال قتادة: كان ابن مسعود يقول ذلك. اهـ مرسل إسناده جيد.

وقال عبد الرزاق [١٦٢٢٣] أخبرنا الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له: كان لي عبد فأعتقته وجعلته سائبة في سبيل الله فقال له عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كان يسيب أهل الجاهلية، وأنت أولى الناس بنعمته، وأحق الناس بميراثه فإن تحرجت من شيء، فأرناه فجعله في بيت المال. اهـ صحيح. يأتي في الفرائض إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 26، ص 44 (SanadKitab #103, hlm. urut 12544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.