Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 26, halaman 65

  1. كتاب الهبات وأشكالها
  2. ما ذكر في عطية النساء ورجوعهن

• ابن المنذر [٨٨٢٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عباد بن أبي سليمان التميمي قال: سألت أنس قلت: إن والدتي كانت قد جعلت لوالدي بعض الخدم، وقد هلك وإن إخوتي نازعوها فقال: إن كانت بانت بها في حياة منه فهي لها وإلا فهي في الميراث. اهـ سند جيد.

وقال ابن المنذر [٨٨٣٢] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عباد بن أبي سليمان التميمي قال: سمعت أنسا يقول: لا يجوز للمرأة شيء من مالها إلا بإذن زوجها. اهـ سند جيد.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 26، ص 65 (SanadKitab #103, hlm. urut 12565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.