Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 26, halaman 384

  1. كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح
  2. الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

• عبد الرزاق [٨٣١٠] عن معمر عن أيوب عن نافع أن عبد الله بن عامر أهدى لابن عمر ظباء مذبوحة وهو بمكة فلم يقبلها. عبد الرزاق [٨٣١١] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله وزاد وكره أن يأكلها.

وقال عبد الرزاق [٨٣١٢] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عامر أهدى لابن عمر ظباء أحياء فردها وقال أفلا ذبحها قبل أن تدخل الحرم فلما دخلت مأمنها الحرم لا أرب لي في هديته. عبد الرزاق [٨٣١٣] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء مثله. الفاكهي [٢١٧١] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال قالَ ابن جريج أخبرني عطاء أن عبد الله بن عامر أهدى لعبد الله بن عمر أظباء أحياء فردها وقال: هلا ذبحها قبل أن يدخل بها الحرم، لما دخلت مأمنها الحرم، لا أرب لي في هديته هذه. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 26، ص 384 (SanadKitab #103, hlm. urut 12884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.