Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 26, halaman 402

  1. كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح
  2. الأمر في صيد البر للمحرم وما يعفى منه

• الطحاوي [٣٧٨٨] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال حدثني شيخ كخير الشيوخ يقال له عبيد الله بن عمران الفريعي قال سمعت عبد الله بن شماس يقول: أتيت عائشة فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم فقالت: اختلف فيه أصحاب رسول الله ﷺ فمنهم من حرمه ومنهم من أحله، وما أرى بشيء منه بأسا. حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمران بن عبيد الله أو عبيد الله بن عمران رجل من بني تميم عن عبد الله بن شماس عن عائشة مثله. البيهقي [١٠٢٣٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبيد الله بن عمران عن عبد الله بن شماس قال: أتيت عائشة فسألتها عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام فقالت: اختلف فيها أصحاب رسول الله ﷺ فكرهه بعضهم ولم ير بعضهم بأسا وليس به بأس. اهـ ابن عمران شيخ وثقه شعبة. وابن شماس قيل عبيد الله ترجمته في تعجيل المنفعة، لا يعرف حاله، وَمَا كَهَا تَكَلَّمُ عائشة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 26، ص 402 (SanadKitab #103, hlm. urut 12902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.