• أبو داود [٢٨٠٤] حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله ﷺ وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بَيّنٌ عورها والمريضة بَيّنٌ مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنقي. قال قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود: ليس لها مخ، أي معنى لا تنقي. صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 27, halaman 149
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 27، ص 149 (SanadKitab #103, hlm. urut 13149)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.