Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 27, halaman 212

  1. كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح
  2. جامع أحكام العقيقة
  3. ما يعق به عن المولود

• مالك [١٠٦٩] عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث. ابن أبي الدنيا في العيال [٦٣] حدثني الحسين بن محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن نافع أن ابن عمر كان يعق عن كل ولد له شاة شاة. عبد الرزاق [٧٩٦٤] عن عبد الله بن عمر ومعمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر لا يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاها إياه. قال فكان يقول: على الغلام شاة وعلى الجارية شاة. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٢٤٧٣١] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: عن الجارية وعن الغلام شاة شاة. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 27، ص 212 (SanadKitab #103, hlm. urut 13212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.