• عبد الرزاق [١٧٠٠٨] عن عقيل بن معقل أن همام بن منبه أخبره قال سألت ابن عمر عن النبيذ فقلت: يا أبا عبد الرحمن هذا الشراب ما تقول فيه؟ قال: كل مسكر حرام قال قلت فإن شربت من الخمر فلم أسكر فقال: أف أف وما بال الخمر؟ وغضب قال فتركته حتى انبسط أو قال أسفر وجهه أو قال حدث من كان حوله فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك بقية من قد عرفت وقد يأتي الراكب فيسألك عن الشيء فيأخذ بذنب الكلمة يضرب بها في الآفاق يقول قال ابن عمر كذا وكذا قال: أعراقي أنت؟ قلت: لا. قال فممن أنت؟ قلت: من أهل اليمن. قال: أما الخمر فحرام لا سبيل إليها وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام. اهـ صحيح.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 27, halaman 251
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 27، ص 251 (SanadKitab #103, hlm. urut 13251)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.