• أحمد [١٢١٢٠] حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله ﷺ عن المزفتة وقال: كل مسكر حرام. قال قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة. قال قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما. قال قلت: فإن ناسا يكرهونهما. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال قلت له: صدقت السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا. قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك فهي الخمر. اهـ صححه شعيب.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 27, halaman 260
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 27، ص 260 (SanadKitab #103, hlm. urut 13260)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.