• عبد الرزاق [١٤٩٩١] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عطاء بن ميناء يحدث عن أبي هريرة أنه قال: نهي عن صيام يومين وعن لبستين، فأما اليومان فيوم الفطر ويوم النحر. وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهم ثوب صاحبه بغير نشر، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وأما اللبستان فأن يحتبي الرجل في ثوب واحد مفضيا. قال عمرو إنهم يرون أنه إذا خمر فرجه فلا باس، وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وخارجه على إحدى عاتقيه ويبرز صفحة شقه. أخبرنا ابن جريج قال قلت لعمرو: وإن جمع بين طرفي ثوبه على شقه الأيمن؟ قال: ما رأيتهم إلا يكرهون ذلك. اهـ ورواه عن معمر عن عمرو مثله. صحيح، وهو في الصحيحين مختصر.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 29, halaman 113
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 29، ص 113 (SanadKitab #103, hlm. urut 14113)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.