Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 29, halaman 168

  1. كتاب اللباس والزينة والاستئذان
  2. باب القواعد من النساء

• ابن أبي حاتم [١٤٨٤٣] حدثنا أبي ثنا هشام بن عبيد الله ثنا ابن المبارك عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقول: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن. اهـ هشام ليس بالقوي.

وقال البيهقي [١٣٩١٦] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسن المصري حدثنا مالك بن يحيى ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ (أن يضعن من ثيابهن) قال: الجلباب. اهـ صحيح.

وقال ابن جرير [١٩/ ٢١٦] حدثني علي قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) وهي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار، وتضع عنها الجلباب، ما لم تتبرج لما يكره الله وهو قوله (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ثم قال وأن يستعففن خير لهن). اهـ حسن.

وقال ابن جرير [١٩/ ٢١٧] حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي (أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) قال: تضع الجلباب المرأة التي قد عجزت ولم تزوج. قال الشعبي: فإن أبي بن كعب يقرأ "أن يضعن من ثيابهن". اهـ وروي نحوه عن ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 29، ص 168 (SanadKitab #103, hlm. urut 14168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.