Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 30, halaman 17

  1. كتاب اللباس والزينة والاستئذان
  2. أبواب سنن الفطرة
  3. الأمر في خضاب النساء

• عبد الرزاق [١٣٩٩٢] أخبرني إسماعيل أن عائشة كانت تنهى المرأة ذات الزوج أن تدع ساقيها لا تجعل فيها شيئا، وأنها كانت تقول: لا تدع المرأة الخضاب فإن رسول الله ﷺ كان يكره الرجلة. اهـ منقطع.

وقال ابن أبي شيبة [١٧٩٦٨] حدثنا وكيع عن زكريا قال حدثتني أمية قالت: كنت أقين العرائس بالمدينة، فسألت عائشة عن الخضاب, فقالت: لا بأس به ما لم يكن فيه نقش.

وقال الدقاق ابن أخي ميمي في فوائده [١٤٣] حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبو نصر التمار قال: حدثتنا أم نهار عن عمتها أمية أنها لقيت عائشة رحمها الله فسألتها عن الحناء فقالت: لا بأس به، بقلة رطبة، ولكن لا تقربنه وأنتن حيض، وقالت عائشة رحمها الله: كان رسول الله ﷺ يلعن القاشرة والمقشورة والواصلة والموتصلة. اهـ عبد الله هو ابن محمد بن عبد العزيز البغوي. رواه أحمد مختصرا، وأمية بنت عبد الله لا تعرف.

وقال ابن سعد [١٠٩٢٠] أخبرنا المعلى بن أسد حدثنا المعلى بن زياد القطعي حدثتنا بكرة بنت عقبة أنها دخلت على عائشة وهي جالسة في معصفرة، فسألتها عن الحناء فقالت: شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف، فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما، فافعلي. اهـ بكرة وثقها ابن حبان، ولا يعرف أمرها.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 30، ص 17 (SanadKitab #103, hlm. urut 14517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.