Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 30, halaman 129

  1. كتاب المواريث والوصايا
  2. في ميراث أولاد الابن مع البنتين

• عبد الرزاق [١٩٠١٢] أخبرنا الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق في بنتين وبني بن ذكورا وإناثا قال مسروق: كانت عائشة تشرك بينهم. ثم قال: وكان ابن مسعود يقول: للذكران دون الإناث، والأخوات بمنزلة البنات. ابن أبي شيبة [٣١٧٢٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن ابن مسعود أنه كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين، ويجعل ما بقي للذكور دون الإناث، وأن عائشة شركت بينهم، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين. الدارمي [٢٩٥٠] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة أنها كانت تشرك في ابنتين وابنة ابن وابن ابن، تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشريكهم. وكان عبد الله لا يشرك يعطي الذكور دون الإناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات. الطحاوي [٧٤١٩] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة ﵂ في ابنتين وبنات ابن وبني ابن، وفي أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن، وبني الإخوة والأخوات من الأب فيما بقي. قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهما. البيهقي [١٢٦٨٣] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة في ابنتين وبنات ابن وبني ابن، وأختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن، وبين الإخوة والأخوات للأب فيما بقي يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهم يعني يجعل ما بقي للذكور دون الإناث. اهـ صحيح، معبد بن خالد هو الجدلي.

وقال الدارمي [٢٩٥٢] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أنه كان يشرك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ فقال: لا، ولكني رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون، في ابنتين وبنت ابن وابن ابن وأختين. اهـ صحيح.

وقال الدارمي [٢٩٥١] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي سهل عن الشعبي أن ابن مسعود كان يقول في بنت وبنات ابن وابن ابن: إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم السدس، وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس. اهـ تفسيره في ما قال البيهقي [١٢٦٨٥] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان أخبرنا الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه وعن أصحاب إبراهيم والشعبي عن إبراهيم والشعبي: هذا ما اختلف فيه علي وعبد الله وزيد: ابنتان وابن ابن وابنة ابن في قول علي وزيد للابنتين الثلثان وما بقي لابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول عبد الله بن مسعود للابنتين الثلثان وما بقي للذكر دون الأنثى لأنه لم يكن يزيد البنات على الثلثين. ابنة وابنة ابن وابن ابن في قول علي وزيد: للابنة النصف وما بقي فلابن الابن ولبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله للابنة النصف ولبنات الابن تكملة الثلثين وما بقي فلابن الابن. اهـ مرسل حسن.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 30، ص 129 (SanadKitab #103, hlm. urut 14629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.