Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 30, halaman 138

  1. كتاب المواريث والوصايا
  2. ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة
  3. هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

• عبد الرزاق [١٩٠١٥] أخبرنا الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله كان عمر إذا سلك طريقا فتبعناه فيه وجدناه سهلا، قضى في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة، لامرأته الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل. ابن أبي شيبة [٣١٧٠٠] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: أتي عبد الله في امرأة وأبوين، فقال: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سائر ذلك. سعيد [١/ ٥٤] حدثنا هشيم قال: أنا الأعمش قال: نا إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: إن عمر كان إذا أخذ بنا طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وإنه أتي في امرأة وأبوين، فجعلهما من أربعة أسهم، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي، وهو سهمان. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: أتي عبد الله في امرأة وأبوين فقال: إن عمر بن الخطاب كان إذا سلك بنا طريقا سلكناه، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعلهما من أربعة أسهم، أعطى المرأة الربع، وأعطى الأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سائر ذلك. الدارمي [٢٩٢١] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. الدارمي [٢٩٢٨] أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٠٨] حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عبد الله: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. وقال [٣١٧٠١] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن عمر بمثله. ابن المنذر [٦٧٦٦] حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، وأعطى الأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سهمين. رواه البيهقي [١٢٦٦٨] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم، فذكره.

وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٠٣] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عمر بمثله، إلا أنه قال: أتي في امرأة وأبوين. حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، فسئل عن زوجة وأبوين، فقال: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. سعيد [١/ ٥٤] نا سفيان بن عيينة قال: أنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وإنه سئل عن امرأة وأبوين، فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. ابن المنذر [٦٧٦٥] حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. البيهقي [١٢٦٦٧] من طريق محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة حدثنا منصور وسليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كان عمر ﵁ إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. ورواه الحاكم [٧٩٦٣] من طريق آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه الذهبي.

وروى الثوري في الفرائض - رواية قبيصة -[١٣] عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما جعلاها من أربعة امرأة وأبوين، للمرأة سهم الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي؛ في امرأة وأبوين. ورواه البيهقي [١٢٦٧٢] من طريق محمد بن نصر حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في امرأة وأبوين، للأم ثلث ما بقي. قال وقال علي بن أبي طالب: لها الثلث من جميع المال (¬١) اهـ

كذا قال الأعمش، وفي الرواية عن علي نظر.

وقال الثوري في الفرائض رواية قبيصة [١٥] عن أبيه سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على أب. عبد الرزاق [١٩٠١٩] عن الثوري عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب. ابن أبي شيبة [٣١٧٠٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: ما كان الله ليراني أفضل أما على أب. الدارمي [٢٩٣٠] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 30، ص 138 (SanadKitab #103, hlm. urut 14638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.