Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 30, halaman 186

  1. كتاب المواريث والوصايا
  2. في ميراث الجد مع الأم والأخت ومن لم يفضل الأم على الجد

• ابن أبي شيبة [٣١٨٩٦] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عمرو بن مرة قال: كان عبد الله يقول في أخت وأم وجد: للأخت النصف، والنصف الباقي بين الجد والأم. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٠٣] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمِّه وجدا، فلابنته النصف، ولجده السدس، وما بقي فلأخته في قول علي، لم يكن يزيد الجد مع الولد على السدس شيئا، وفي قول عبد الله لابنته النصف، وما بقي فبين الأخت والجد. فإن كانتا أختان فما بقي بين الجد والأختين في قول عبد الله وزيد، وفي قول علي: للجد السدس، وللأختين ما بقي، وإن كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد، فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول عبد الله وزيد. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: فهذه في قول علي من ستة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من عشرة أسهم: خمسة للبنت وسهمان للجد وللأخوات سهم، سهم. اهـ مرسل صحيح.

وقال محمد بن سالم الكوفي عن الشعبي: وفي أم وأخت وجد في قول علي: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللجد ما بقي. وفي قول زيد: من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، جعله معهما بمنزلة الأخ، وفي قول عثمان: للأم الثلث، وللجد الثلث، وللأخت الثلث، وفي قول ابن عباس: للأم الثلث، وللجد ما بقي، ليس للأخت شيء، لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئا. رواه ابن أبي شيبة [٣١٩١١] حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم. وقد كتبت بطوله في باب الجد والإخوة، وهو حديث حسن.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 30، ص 186 (SanadKitab #103, hlm. urut 14686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.