Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 30, halaman 254

  1. كتاب المواريث والوصايا
  2. في عدد من يرث من الجدات

• سعيد بن منصور [٩١] حدثنا هشيم قال: أنا محمد بن سالم قال: نا الشعبي قال: كان عبد الله يورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، فكان يجعل السدس بينهن ما لم يرث واحدة منهن أخرى التي من قبل الأب. اهـ لا بأس به.

وقال عبد الرزاق [٤٦٥١] عن رجل عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود لسعد بن أبي وقاص: توتر بواحدة! قال: أو ليس إنما الوتر واحدة. فقال عبد الله: بلى ولكن ثلاث أفضل. قال: فإني لا أزيد عليها. قال: فغضب عبد الله. فقال سعد: أتغضب على أن أوتر بركعة وأنت تورث ثلاث جدات أفلا تورث حواء امرأة آدم. أخبرنيه يحيى عن الثوري. اهـ رواه الطبراني من هذا الوجه، ويحيى بن العلاء كذبوه.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 30، ص 254 (SanadKitab #103, hlm. urut 14754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.