Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 30, halaman 278

  1. كتاب المواريث والوصايا
  2. ذكر وراثة ذوي الأرحام
  3. الأمر في العمة والخالة

• ابن أبي شيبة [٣١٧٦٩] حدثنا سويد بن عمرو قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. اهـ مرسل حسن.

وروى البيهقي [١٢٥٨٤] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان. اهـ مرسل حسن.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 30، ص 278 (SanadKitab #103, hlm. urut 14778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.