Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 30, halaman 306

  1. كتاب المواريث والوصايا
  2. باب في العول

• ابن أبي شيبة [٣١٨٥٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه قال: ما رأيت رجلا كان أحسب من علي سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة، فقال: صار ثمنها تسعا. قال أبو بكر: فهذه من سبعة وعشرين سهما: للابنتين ستة عشر، وللأبوين ثمانية وللمرأة ثلاثة. اهـ كأنه عن أبي إسحاق، وسفيان هو الثوري.

وقال سعيد بن منصور [٣٤] حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أتي علي في رجل مات وترك أبويه وابنتيه وامرأته فقال علي للمرأة: أرى ثمنك صار تسعا. اهـ سفيان هذا هو ابن عيينة.

وقال ابن المنذر [٦٨١٠] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن علي في ابنتين، وأبوين، وامرأة قال: صار ثمنها تسعا. وحدثت عن إسحاق بن راهويه عن يحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله. الدارقطني [٤١٠٧] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا محرز بن عون حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في ابنتين وأبوين وامرأة قال صار ثمنها تسعا. البيهقي [١٢٨٣٤] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن أبى إسحاق عن الحارث عن علي ﵁ في امرأة وأبوين وابنتين صار ثمنها تسعا. اهـ سند ضعيف. والعول ثابت عنهم في مسائل تقدم ذكرها.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 30، ص 306 (SanadKitab #103, hlm. urut 14806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.