Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 30, halaman 325

  1. كتاب المواريث والوصايا
  2. متى يورث الصبي

• عبد الرزاق [٦٦٠٧] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يفرض للصبي إذا استهل. اهـ صحيح. كتبته في الجنائز.

وقال الدارمي [٣١٨٥] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الأشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. ابن أبي شيبة [١١٧٢٤] حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا استهل صلي عليه وورث فإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث. اهـ

وقال الدارمي [٣١٨٩] حدثنا يعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر قال: إذا استهل المولود صلي عليه وورث. اهـ

وقال عبد الرزاق [٦٦٠٨] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المنفوس: يرث إذا سمع صوته. اهـ هذا موقوف صحيح، وقد روي مرفوعا ولا يثبت.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 30، ص 325 (SanadKitab #103, hlm. urut 14825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.