Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 30, halaman 395

  1. كتاب المواريث والوصايا
  2. جامع المواريث

• الفسوي [المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٣٢] حدثنا أبو نعيم قال: ثنا محمد بن أبي أيوب أبو عاصم وهو ثقة قال: قال لي إبراهيم: تعلم الفرائض؟ قلت: نعم. قال: تعرف دفع السهام؟ قلت: نعم. قال: تعلم الوصايا؟ قلت: نعم. قال: ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل وربع ماله لرجل ونصف ماله لآخر؟ فلم أدر، فقلت: إن ذلك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث. قال: فإن الورثة أجازوه؟ قلت: لا أدري. قال: فأعلمك؟ قلت: نعم. قال: انظر مالا له نصف وثلث وربع. قلت: فذاك اثني عشر. قال: نعم فتأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيكون ثلاثة عشر سهما. فتقسم المال على ثلاثة عشر سهما، فتعطي صاحب النصف ما أصاب ستة وصاحب الثلث ما أصاب أربعة وصاحب الربع ما أصاب ثلاثة. فذاك كذلك؟ قلت: نعم. اهـ سند جيد.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 30، ص 395 (SanadKitab #103, hlm. urut 14895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.