Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 30, halaman 402

  1. كتاب المواريث والوصايا
  2. أبواب الوصايا
  3. جامع الأمر بالوصية

• ابن أبي شيبة [٣١٥٨٨] حدثنا ابن جريج عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا ترك الميت سبعمئة درهم فلا يوصي. اهـ ورواه سعيد بن منصور من طريق ابن جريج عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

وقال عبد الرزاق [١٦٣٥٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: لا يجوز لمن كان له مال قليل وورثته كثير أن يوصي بثلث ماله. قال: وسئل ابن عباس عن ثمان مئة درهم فقال: قليل ذلك. فقلت لابن طاووس فكان سمي حينئذ شيئا قال لا يصلح كان أبي يصلح بينهم. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [٧٠٠٧] حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا نصر بن سيار قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس (إن ترك خيرا) قال: فمن لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا. اهـ ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 30، ص 402 (SanadKitab #103, hlm. urut 14902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.