Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 30, halaman 432

  1. كتاب المواريث والوصايا
  2. أبواب الوصايا
  3. في مقدار ما يجوز من الوصية

• البخاري [٢٧٤٣] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله ﷺ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٧٢] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: الربع حيف والثلث حيف. اهـ مندل ضعيف.

وقال البيهقي [١٢٩٥١] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا هشام بن علي أخبرنا ابن رجاء أخبرنا محمد بن طلحة عن إدريس الأودي عن طلحة بن مصرف عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. اهـ حسن.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 30، ص 432 (SanadKitab #103, hlm. urut 14932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.