Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 30, halaman 434

  1. كتاب المواريث والوصايا
  2. أبواب الوصايا
  3. في مقدار ما يجوز من الوصية

• عبد الرزاق [١٦٣٦٥] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان الخمس أحب إليهم من الربع والربع أحب إليهم من الثلث. ابن أبي شيبة [٣١٥٦٨] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. سعيد [٣٣٧] نا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المريان من الأمر الإمساك في الحياة والتبذير في الممات. الدارمي [٣٢٦٤] حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: كان السدس أحب إليهم من الثلث. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 30، ص 434 (SanadKitab #103, hlm. urut 14934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.