• ابن أبي شيبة [٢٢٧٧٢] حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن بكر قال: زوج رجل من أهل البادية ابنته وساق مهرها، ثم مات، فخاصمت إخوتها في مهرها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: أما ما وجدت من مهرك قائما بعينه فهو لك، وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك. وقال ابن أبي شيبة [٢٢٧٧٥] حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبيد أبي قدامة قال: قضى عمر بن الخطاب في مهور النساء: ما كان قائما بعينه فهي أحق به. وقال سريج في القضاء [٣٩] حدثنا هشيم عن خالد عن القاسم بن ربيعة أن رجلا أخذ من صداق ابنة له كان زوجها، ثم مات، فخاصمت ابنته إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال لها عمر: ما وجدت من عين مالك فهو لك، وما استهلك أبواك، فلا دين لك على إخوتك. حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند أخبرنا بكر بن عبد الله المزني عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. اهـ حديث حسن.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 30, halaman 476
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 30، ص 476 (SanadKitab #103, hlm. urut 14976)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.