Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 18

  1. كتاب الحدود
  2. حماية الحمى

• عبد الرزاق [١٢٥٣٩] عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمه حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل على امرأة مغيبة إلا ذو محرم ألا وإن قيل حموها ألا وإن حموها الموت. ابن الجعد [١٥٤٣] أنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر: ألا لا يتحدثن رجل إلى امرأة ألا وإن قيل حمؤها ألا إن الموت حمؤها. ابن أبي شيبة [١٧٩٥١] حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن سعيد (¬١) بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه، وإن قيل: حموها؟ ألا إن حموها الموت. اهـ مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [١٢٥٤١] عن ابن عيينة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل رجل على مغيبة قال فقام رجل فقال إن أخا لي أو ابن عم لي خارج غازيا وأوصاني بأهله فأدخل عليهم؟ قال: فضربه بالدرة، ثم قال: ادن كذا ادن دونك وقم على الباب لا تدخل، فقل: ألكم حاجة؟ أتريدون شيئا. اهـ مرسل صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 18 (SanadKitab #103, hlm. urut 15018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.