Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 55

  1. كتاب الحدود
  2. ما روي في الجمع بين الرجم والجلد

• أبو داود [٤٤٤٠] حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ح وحدثنا ابن السرح المعنى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفا على جابر. ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي ﷺ قال إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. اهـ ورواه النسائي في الكبرى ثم قال: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب. وقال [٧١٧٤] أخبرنا محمد بن بشار عن أبي عاصم هو النبيل قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد، ثم علم بإحصانه، قال: يرجم. قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب، والذي قبله خطأ. اهـ موقوف صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 55 (SanadKitab #103, hlm. urut 15055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.