Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 91

  1. كتاب الحدود
  2. في الحد على المملوك

• عبد الرزاق [١٣٣١٥] عن عثمان عن سعيد عن حماد عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ثم زنت فإنها تجلد ولا تنفى. وقال ابن مسعود: تجلد وتنفى ولا ترجم. اهـ عثمان بن مطر منكر الحديث. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٥٠٧] حدثنا عبادة بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليا وعبد الله اختلفا في أم ولد بغت فقال علي: تجلد ولا نفي عليها، وقال عبد الله تجلد وتنفى. اهـ هذا أصح، وفيه ضعف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 91 (SanadKitab #103, hlm. urut 15091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.