• البيهقي [١٧٥٧١] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته. وبه [١٧٥٥٥] كانوا يقولون: إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما فَعَل ذلك جَلدُ خمسين ولا تغريب على مملوك. وكانوا يقولون: من أصاب حدا وهو مملوك فلم يقم عليه حتى عتق فعليه حد المملوك. اهـ حسن.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 31, halaman 101
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 101 (SanadKitab #103, hlm. urut 15101)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.