Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 106

  1. كتاب الحدود
  2. الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

• سعيد [٢٢٦٢] حدثنا هشيم أنا أبو بشر عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير قال: جاءت امرأة إلى النعمان بجاريتها، فقال: أما إن عندي في ذلك خبرا شافيا أحدثه عن رسول الله ﷺ: إن كنت أذنت له ضربته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته. فقال لها الناس: زوجك وأبو ولدك يرجم قولي: قد كنت أذنت له، وإنما حملني على ذلك الغيرة قال: فضربه مائة. اهـ لم يسمعه أبو بشر، قال أبو داود [٤٤٦١] حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. اهـ ورواه قتادة عن خالد بن عرفطة، ومداره عليه، وهو مجهول، وفي الحديث اضطراب، كذلك قال الترمذي وغيره (¬١).

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 106 (SanadKitab #103, hlm. urut 15106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.