Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 127

  1. كتاب الحدود
  2. المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع

• ابن جرير [٤٩٥٠] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين لتمام ثلاثين شهرا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عكرمة بمثله ولم يرفعه إلى ابن عباس. البيهقي [١٥٩٥٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهرا وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهرا كما قال الله ﷿ يعني قوله (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا). اهـ عن عكرمة أشبه، كان لداود بعض ما ينكر، وأصحاب ابن عباس كثير.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 127 (SanadKitab #103, hlm. urut 15127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.