• عبد الرزاق [١٣٧١٥] عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: لا حد إلا في اثنتين رجل نفى من أبيه أو قذف محصنة. وقال عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم عن ابن مسعود مثله. ابن أبي شيبة [٢٨٨٢٧] حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال عبد الله: لا حد إلا على رجلين: رجل قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه أمة. الطبراني [٨٩٣٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: لا حد إلا في اثنتين، أن يقذف محصنة، أو ينفى رجل من أبيه. حدثنا فضيل بن محمد الملطي ثنا أبو نعيم ثنا أبو العميس عن القاسم قال: قال عبد الله: لا حد إلا في اثنتين، فذكر مثله. سعدان بن نصر [٢٦] حدثنا سفيان عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: لا جلد إلا في اثنتين أن يقذف محصنة، أو ينفى رجل من أبيه. اهـ مرسل حسن.
Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي
Baca Juz 31, halaman 155
Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 155 (SanadKitab #103, hlm. urut 15155)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.